بعض النسخ ويتجه أنه مما يتفرع على قول القاضي مسألة الشهادة وإليها الإشارة بقوله فله أي من غلب على ظنه صدق قضية أن يشهد بخبر من أي ثقة ظن صدقة فيه بصحة تلك القضية كما لو سمع إنسانا يقر بنسب أب أو ابن وصدقه المقر له أو سكت واحتمل صدقه ككون المقر بأبوة أو بنوة يحتمل سنه ذلك قال في المغني إذا سمع رجلا يقول لصبي هذا ابني جاز أن يشهد وإذا سمع الصبي يقول هذا أبي والرجل يسمعه فسكت جاز أن يشهد الشهادة به ثم قال وإنما أقيم السكوت مقام النطق لأن الإقرار على الانتساب لأن سكوت الأب اقرار والإقرار يثبت النسب فجازت الفاسد لا يجوز بخلاف سائر الدعاوى ولو كان المشهود له المدعي لأن النسب حيث أمكن يغلب فيه الإثبات وهو متجه وحيث كان للانسان أن يحلف على غالب ظنه فمن اشترى من إنسان