المدعى عليه القتل عمدا حيث أنكر ولا بينه قال الخرقي وهو إحدى الروايات قال في الفروع وهو أشهر قال في التنقيح لم يحلف على المذهب المشهور وعلى رواية قوية يحلف يمينا واحدة قال في الإنصاف وهي الأولى وهو الصحيح من المذهب قال الزركشي والقول بالحلف هو الحق وصححه في المغني والشرح وغيرهما ف على هذه الرواية لو نكل المدعى عليه لم يقض عليه بغير الدية احتياطا للدماء الشرط التاسع كونه في الورثة ذكور مكلفين لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون رجلا منكم وتستحقون دم صاحبكم ولأن القسامة يثبت بها قتل العمد فلم تسمع من النساء كالشهادة ولأن الجناية المدعاة التي تجب القسامة عليها هي القتل ولا مدخل للنساء في إثباته وإنما ثبتت الدية ضمنا فجرى ذلك مجرى رجل ادعى زوجية امرأة بعد موتها ليرثها فإن ذلك لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين وإن كان مقصوده المال ولا يقدح غيبة بعضهم أي بعض الورثة ولا عدم تكليفه بأن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا و لا يقدم نكوله أي نكول بعض الورثة عن اليمين لأن القسامة حق له ولغيره فقيام المانع بصاحبه لا يمنع حلفه وإستحقاق نصيبه كالمال المشترك بينهما فلذكر حاضر مكلف أن يحلف بقسطه من الإيمان ويستحق من الدية نصيبه كما لو كان الكل حاضرين مكلفين ولمن قدم من الغائبين أو كلف من غير المكلفين بأن بلغ الصبي أو عقل المجنون أن يحلف بقسط نصيبه من الأيمان ويأخذه أي نصيبه من الدية لبنائه على أيمان صاحبه كما لو كان حاضرا مكلفا ابتداء قال القاضي أبو يعلى للأولياء إذا غلب على ظنهم أن زيدا قتله الحلف على ذلك ولو كانوا غائبين عن مكان القتل لأن غلبة الظن تقارب اليقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار تحلفون وتستحقون دم صاحبكم وكانوا بالمدينة والقتيل بخيبر وفي