شيئا فجاء آخر يدعيه فله أي المشتري الحلف أنه أي المدعي لا يستحقه لأن الظاهر أنه ملك الذي باعه له وكذلك إذا وجد شيئا بخطه أو بخط أبيه في دفتره جاز أن يحلف إذا علم منه الصدق والأمانة وأنه لا يكتب إلا حقا الشرط العاشر كون الدعوى على واحد لا أكثر معين لا مبهم لقوله عليه الصلاة والسلام للأنصاري يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته ولأنها بينة ضعيفة خولف في قتل الواحد فيقتصر عليه ويبقى على الأصل فيما عداه وبيان مخالفة الأصل بها أنها ثبتت باللوث شبهة مغلبة على الظن صدق المدعي إذا تقرر هذا فلو قالوا أي ورثة القتيل قتله هذا مع آخر فلا قسامة لأنها لا تكون إلا على واحد أو قالوا قتله أحدهما فلا قسامة لأنها لا تكون إلا على معين ولا يشترط كونها أي كون القسامة بقتل عمد لأن القسامة حجة شرعية فوجب أن يثبت بها الخطأ كالعمد ويجوز القود فيها أي في القسامة إذا تمت الشروط العشرة وشروط القود لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منكم فيدفع إليكم برمته وفي رواية مسلم ويسلم إليكم والرمة الحبل الذي يربط به من عليه القود ولأن القسامة حجة يثبت بها العمد فيجب بها القود كالبينة قد روي الأثرم بإسناده عن عامر الأحول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد في القسامة في الطائف وهذا نص في المسألة