ودية كتابي أي يهودي أو نصراني ومن تدين بالتوراة والإنجيل حر ذمي أو معاهد أي مهادن أو مستأمن نصف دية حر مسلم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا دية المعاهد نصف دية المسلم وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين رواه أحمد قال الخطابي ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا ولا بأس بإسناده ومحل هذا إن لم يكن القتل عمدا والقاتل مسلما أما إذا كان كذلك فلا فرق بين دية الكتابي والمسلم ويأتي وكذا جراحه أي الكتابي غير الحربي فإنه على نصف جراح المسلم ودية مجوسي حر ذمي أو معاهد أو مستأمن ودية حر من عابد وثن وغيره من المشركين كمن يعبد ما استحسن من شمس أو قمر أو كوكب مستأمن أو معاهد بدارنا أو غيرها لحقن دمه بخلاف الحربي ثمانمائة درهم وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود في المجوسي وألحق به باقي المشركين لأنهم دونه وأما قوله عليه الصلاة والسلام سنو بهم سنة أهل الكتاب فالمراد في حقن دمائهم وأخذ الجزية منهم ولذلك لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم وجراحه أي من ذكر من المجوس وعابد وثن وغيره من المشركين بالنسبة إلى ديته نصا كما أن جراح المسلم وأطرافه بالحساب من ديته ودية أنثى الكفار نصف دية ذكرهم قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا وظاهره ويستويان في موجب دون ثلث دية ذكرهم لما تقدم ومن لم تبلغه الدعوة أي دعوة الإسلام إن وجد قال في شرح الإقناع وقد أجبرت عن قوم بآخر بلا أجمع الكلمة لا يفقهون ما يقال لهم من غيرهم وحينئذ فهؤلاء لم تبلغهم الدعوة فإن كان له أمان فديته دية أهل دينه لأنه محقون الدم فإن لم يعرف دينه فكمجوسي