الثلاثة والثلث إلى الأربعة نصف وثلث وإن كان قطع الأنملة خطأ ففيها ثلاثة أبعرة وثلث قيمتها ثلثا قيمة الخمس لأن نسبة الثلاثة والثلث إلى الخمسة ثلثان ولا يعتبر في الإبل أن تكون من جنس إبل الجاني ولا من جنس ابل بلده لعموم ما سبق من الأخبار ودية أنثى بصفته أي الجاني من إسلام أو كفر نصف ديته حكاه ابن المنذر وابن عبد البر إجماعا لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتابه دية المرأة نصف دية الرجل ويستويان أي الذكر والأنثى حيث اتفقا دينا في جرح موجب دون ثلث دية ذكر حر فإذا بلغت جراحاتها الثلث أو زادت عليه صارت على النصف لما روى اجمعها بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها رواه النسائي والدارقطني وروي مالك عن ربيعة قال قلت لسعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة قال عشر من الإبل قلت ففي أصبعين قال عشرون قلت ففي ثلاثة أصابع قال ثلاثون قلت ففي أربع اصابع قال عشرون قلت لما عظمت مصيبتها قل عقلها قال هكذا السنة يا ابن أخي ولأن دية الذكر والأنثى يستويان في الجنين فكذا فيما دون الثلث وأما ما يوجب الثلث فما فوق فهي فيه على النصف من الذكر لقوله في الحديث حتى تبلغ الثلث وحتى الغاية فيجب أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها ولأن الثلث في حد الكثرة لحديث والثلث كثير ولذلك حملته العاقلة وسواء في ذلك المسلمة والكتابية والمجوسية وغيرها ودية خنثى مشكل بصفته أي حر مسلم نصف دية كل منهما أي الذكر والأنثى أي ثلاثة أرباع الذكر لاحتماله الذكورة والأنوثة احتمالا واحدا وقد أيس من انكشاف حاله فوجب التوسط بينهما والعمل بكل من الاحتمالين وكذا جراحه أي الخنثى المشكل إذ أبلغ ثلث الدية فأكثر وأما ما دون الثلث فلا يختلف بها كما تقدم