لأنه اليقين وما زاد عليه مشكوك فيه وإن لم يكن له أمان فهو هدر لأنه غير معصوم أشبه الحربي لكن لا يجوز قتله حتى يدعى فإن بادر مسلم فقتله فلا قود عليه قاله في المستوعب ويتجه أن حكم من لم تبلغه الدعوة ك حكم درزي ونصيري وإسماعيلي وقاذف عائشة لردتهم بجحدهم وجوب الصلاة والصيام والحج واستباحتهم الخمر والزنا وإنكارهم قيام الساعة وأمر المعاد واعتقادهم تناسخ الأرواح وانتقالها الى أبدان الحيوانات وحلول الإله في المخلوقات وغير ذلك من عقائدهم القبيحة وبلغتهم الصريحة كما هو مقرر في كتبهم المنهوبة من بلادهم فهؤلاء الطوائف وأمثالهم ممن اتفق المسلمون على كفرهم ومن يشك في كفرهم فهو كافر مثلهم لا تحل مناكحتهم ولا تؤكل ذبائحهم ولا يجوز إقرارهم في ديار الإسلام بجزية ولا بغير جزية ولا تقبل توبتهم بحسب الظاهر في الدنيا فهذا الاتجاه إن أريد به أن من لم تبلغه الدعوة كهؤلاء الطوائف من حيث إهدار الدم في كل فمسلم وإن أريد أنهم كهو من سائر الوجوه فالمذهب أنه يمتنع قتله قبل الدعوى وهؤلاء يقتلون بكل حال كما يأتي في حكم المرتد وتغلظ دية قتل خطأ لا عمدا في نفس لا في طرف خلافا للمغني و الشرح ويتجه باحتمال قوي ولو كان المقتول ذميا وهو متجه في كل من حرم مكة وإحرام مقتول كما هو ظاهر المغني وشهر حرام فقط فلا تغلظ لقتل رحم ولو محرما بثلث دية نقله الجماعة عن الإمام أحمد وهو من المفردات لما روى ابن نجيح أن امرأة