وتغلظ دية عمد وشبهه في طرف كما تغلظ في نفس لاتفاقهما في السبب الموجب ولا تغلظ دية في غير إبل لعدم وروده وتجب الدية في خطأ أخماسا عشرون من كل من الأربعة المذكورة أي عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقه وعشرون جذعه وعشرون ابن مخاض قال في الشرح لا يختلف فيه المذهب وهو قول ابن مسعود ويؤخذ من بقر مسنات وأتبعة نصفين و يؤخذ من غنم ثنايا وأجذعه نصفين لأن دية الإبل من الأسنان المقدرة في الزكاه فكذا البقر والغنم وتعتبر السلامة من عيب في كل الأنواع لآن الإطلاق يقتضي السلامة ولا يعتبر أن تبلغ قيمتها أي الإبل والبقر والغنم دية نقد لعموم حديث في النفس المؤمنة مائة من الإبل وهو مطلق فلا يجوز له تقييده إلا بدليل ولأنها كانت تؤخذ على عهده عليه الصلاة والسلام وقيمتها ثمانية آلاف وقول عمر إن الإبل قد غلت فقومها على أهل الورق باثني عشر ألفا دليل على أنها في حال رخصها أقل قيمة من ذلك و يجب في موضحة عمد وشبهه أربعة أرباعا أي بنت مخاض وبنت لبون وحقه وجذعة و يجب البعير الخامس من أحد الأنواع الأربعة قيمته ربع قيمة الأربعة المذكورة كما تقدم في زكاة المال إذا كان من نوعين وإن كان أوضحه خطأ وجبت الخمس من الأنواع الخمسة المتقدمة من كل نوع بعير ابن مخاض وبنت مخاض وبنت لبون وحقه وجذعه ويجب في أنملة من غير إبهام قطعت عمدا وشبهه ثلاثة بعرة وثلث بعير قيمتها نصف قيمة الأربعة أي بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة وثلثها أي ثلث قيمة الأربعة لأن نسبة