من غير جناية على حدقة أو أنف لأنه يستوفي حقه من غير زيادة فيطرح في العين كافورا بعد تغطية عينه الأخرى بقطن ونحوه أو يقرب منه مرآة محمية أو حديدة محمية ثم يقطر عليها ماء ثم يقطر منه في العين ليذهب بصرها فإن لم يكن ذهابه إلا بها أي بالجناية على حدقة أو أنف أو مارن بضرب أو غيره سقط القود إلى الدية وتكون في مال جان لا على عاقلته لأنها لا تحمل العمد ومن قطعت يده من مرفق فأراد القطع من كوع يد جان منع لأنه يمكن الاستيفاء من محل الجناية فلا يقتص من غيره لاعتبار المساواة في المحل حيث لا مانع الشرط الثالث المساواة كالعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن للآية ولأن القصاص يقتضي المساواة والاختلاف في الاسم دليل الاختلاف في المعنى و المساواة في الموضع فلا تؤخذ يمين بيسار ولا عكسه ولا جراحه في الوجه بجراحه في الرأس ونحوه اعتبارا للمماثلة فيؤخذ كل من أنف بمثله وذكر مختون أو لا أي غير مختون بذكر مختون أو لا إذ الختان وعدمه لا أثر له للمساواة في الصحة والكمال ولأن القلفة زيادة مستحقة الازالة فوجودها كعدمها وسواء الصغير والكبير والصحيح والمريض والذكر الكبير والصغير لعدم اختلاف ما يجب فيه القصاص بذلك و يؤخذ كل من أصبع وكف ومرفق ويمنى ويسرى من عين وأذن مثقوبة أو لا ويد ورجل وخصية وألية بفتح فقط وشفر امرأة بوزن قفل وهو أحد الشفرين أي اللحمين المحيطين بالرحم كأحاطة الشفتين بالفم أبين أي قطع بمثله و يؤخذ كل من عليا وسفلى من شفة ويمنى ويسرى وعليا وسفلى من سن مربوطة أو لا أي غير مربوطة بمثلها في الموضع ويؤخذ جفن بمثله في الموضع وعلم مما تقدم جريان