واصل إلى بطن الجوف أو في كسر عظم غير أسنان وأضراس ولا إن قطع القصبة أي قصبة أنف أو قطع بعض ساعد أو قطع بعض ساق أو أو قطع بعض عضد أو قطع بعض ورك لأنه لا يمكن الاستيفاء منها بلا حيف بل ربما أخذ أكثر من الفائت أو يسري إلى عضو آخر أو إلى النفس فيمنع منه وإن قطع يده من الكوع فتأكلت إلى نصف الذراع فلا قود اعتبارا بالاستقرار قاله القاضي وغيره وقدمه في الرعايتين وصححه الناظم وجزم به في الإقناع وأما الأمن من الحيف فشرط لجوازه أي الاستيفاء لوجوب القصاص حيث وجدت شروطه وهو العدوان على مكافئه عمدا مع المساواة في الاسم والصحة والكمال لكن الاستيفاء غير ممكن لخوف العدوان وفائدة ذلك أنا إذا قلنا إنه شرط للوجوب تعينت الدية إذا لم يوجد الشرط وإن قلنا إنه شرط للاستيفاء دون الوجوب انبنى على أصل وهو أن الواجب ماذا فإن قلنا الواجب القصاص عينا لم يجب بذلك شيء إلا أن المجني عليه اذا عفا عنه يكون قد عفا عن حق يحصل له ثوابه وإن قلنا موجب العمد أحد شيئين انتقل الوجوب إلى الدية فيقتص مجني عليه من منكب ما لم يخف جائفة بلا نزاع فإن خيف إن اقتص من منكب جائفة فله أن يقتص من مرفقه لأنه أخذ ما أمكنه من حقه ومن أوضح إنسانا أو شج إنسانا دون موضحة أو لطمه فذهب ضوء عينه أو لطمه فذهب شمه أو سمعه فعل به أي الجاني كما فعل في الأصح فيوضحه المجني عليه مثل موضحته أو يشجه مثل شجته أو يلطمه مثل لطمته وفي الإقناع وإن أذهب ذلك أي ضوء البصر أو السمع أو الشم بشجة لا قود فيها مثل أن تكون دون الموضحة أو لطمه فأذهب ذلك لم يجز أن يفعل به كما فعل انتهى وكان على المصنف أن يقول خلافا له فإن ذهب بذلك ما أذهبه الجاني من سمع أو بصر أو شم فقد استوفى الحق وإلا يذهب فعل به ما يذهبه