القصاص في الألية والشفر لقوله تعالى والجروح قصاص ولأن لهما حدا ينتهيان إليه فجرى القصاص بينهما كالذكر وكذا الخصية إن قال أهل الخبرة يمكن أخذها مع سلامة الاخرى ولو قطع شخص صحيح أنملة عليا من شخص و قطع الصحيح أيضا أنملة وسطى من أصبع نظيرتها من شخص آخر ليس له أنملة عليا خير رب الأنملة الوسطى بين أخذ عقلها أي دية الأنملة الوسطى الآن لتعذر القصاص فيها ولا قصاص له بعد أخذ عقلها لأنه بمنزلة العفو و بين صبر عن أخذ عقلها حتى تذهب عليا قاطع بقود أو غيره من مرض أو قطع تعديا ثم يقتص بقطع الوسطى ولا أرش له الآن إن صبر بخلاف غصب مال لسد مال مسد مال يعني أنه متى تعذر رده أي المغصوب مع بقاء عينه فيؤخذ بدله الآن للحيلولة فإذا رد مغصوب لمالكه رد المالك ما أخذه من البدل ويؤخذ عضو زائد ب وضع زائد مثله موضعا أو خلقة ولو تفاوتا قدرا كالأصليين فان كان أحد الأصبعين عند الابهام والآخر عند الخنصر مثله أو أحدهما بصورة الابهام والآخر بصورة الخنصر مثلا فلا قصاص لانتفاء المساواة و لا يؤخذ اصلي بزائد أو عكسه أي زائد بأصلي ولو تراضيا عليه لعدم التساوي في المكان والمنفعة إذ الأصلي مخلوق في مكانه لمنفعة فيه بخلاف الزائد فإن لم يكن للجاني زائد يؤخذ بما جنى عليه فحكومة لتعذر القصاص وتؤخذ يد أو رجل كاملة الأصابع بيد أو رجل زائدة أصبعا لأن الزيادة عيب ونقص في المعنى فلم يمنع وجودها القصاص كالسلعة فإن تراضيا على أخذ الأصلية بالزائدة أو عكسه أو خنصر ببنصر لم يجز لأن الدماء لا تستباح بالاستباحة والبذل