قاتل أو خاطه في اللحم الحي فلا قود أو فعل ذلك الحاكم فمات من ذلك فلا قتل على جارحه وعليه نصف الدية لما تقدم لكن إن أوجب الجرح قصاصا استوفى أي استوفاه وليه من جارحه إن شاء لأن عمده يوجب القود فيخير بينه وبين أخذ أرشه وإلا يوجب الجرح قصاصا أخذ الوارث أرشه إن شاء لأن الحق فيه له دون غيره باب شروط القصاص شروط القصاص أي القود وهي أربعة بالاستقراء أحدها تكليف قاتل بأن يكون بالغا عاقلا قاصدا لأن القصاص عقوبة مغلظة فلا تجب على غير مكلف كصغير ومجنون ومعتوه لأنهم ليس لهم قصد صحيح كقاتل خطأ ويتجه و يعتبر علمه أي القاتل بتحريم القتل فلا يقتل قريب عهد بإسلام بقتله معصوما لاعتقاده إباحته وذلك شبهة تمنع القصاص