أيضا على كافر اشترك مع مسلم في قتل كافر ك ما يجب القود على مكره ومكرهة أبا أو أما أو جدا أو جدة على قتل ولده وإن سفل دون الأب ونحوه وعلى شريك قن في قتل قن نصف قيمة قن قتيل لمشاركته في إتلافه فلزمه بقسطه وعلى شريك غير أب وقن في قتل حر نصف ديته وفي قتل قن نصف قيمته كالشريك في إتلاف مال وإنما لم يجب القود على الشريك لأن الفعل لم يتمحض عدوانا فلم يوجب القصاص وإنما لزم نصف الدية لأنه شريك في إتلاف فلزم القسط لكن تجب في مالهم لأنه عمد وأما النصف الثاني فعلى عاقلة الخاطئ وغير المكلف في مسألتهما ومن جرح بالبناء للمفعول عمدا فداواه أي داوى المجروح جرحه بسم قاتل فمات في الحال فلا قود على جارحه لقتله نفسه أشبه ما لو جرح فذبح نفسه أو جرح فخاطه في اللحم الحي فمات فكذلك ويتجه وإن خاطه غير المجروح بإذنه في اللحم الحي أو داواه بسم ولم يتعمد فمات المجروح فلا قود على الجارح ولا الخائط أو المداوي لأنه قصد بذلك مداواة النفس فكان فعله عمد خطأ كشريك الخاطئ وعلى الجارح نصف الدية وإن خاطه غيره بغير إذنه فهما قاتلان عليهما القود وإلا بأن تعمد خائط أو مداو الخياطة في اللحم الحي أو المداواة بالسم قتلا أي الجارح أو المداوي أو الخائط لصلاحية فعلهما القتل العمد العدوان وهو متجه أو فعل ذلك وليه أي داواه بسم