وهذا الاتجاه صرح في آخر الباب بما يخالفه فليتفطن له ثانيها أي الشروط عصمة مقتول ولو كان مستحقا دمه بقتل لغير قاتله لأنه لا سبب فيه يبيح دمه لغير مستحقه فالقاتل لحربي لا قود ولا دية عليه أو القاتل لمرتد قبل توبة لأنه مباح الدم أشبه الحربي لا إن قتل المرتد بعد التوبة إن كانت تقبل ظاهرا فيقتل قاتله حينئذ لأنه معصوم أو القاتل لزان محصن ولو قبل ثبوته أي الزنا أو الإحصان عند حاكم إذا ثبت أنه زنى محصنا بعد قتله لوجود الصفة التي أباحت دمه قبل الثبوت وبعده على السواء و المراد اذا لم يتب قبل القتل أما اذا تاب قبل القتل فيصير معصوما ويقتل قاتله وهذه من زيادات المصنف على أصليه وهو لا طائل تحتها إذ المذهب ولو تاب لا يعود معصوما بالتوبة على الصحيح من المذهب و لا قود ولا دية عليه أي القاتل ولو أنه أي القاتل مثله أي مثل المقتول في عدم العصمة بأن قتل حربي حربيا أو مرتد مرتدا أو زان محصن زانيا محصنا أو قتل مرتد حربيا وعكسه ولا قصاص ولا دية ولا كفارة بقتل قاطع طريق تحتم قتله في نفس ولا بقطع طرف لواحد ممن تقدم لأن من لا يؤخذ بغيره في النفس لا يؤخذ به فيما دونها ويعزر لفعل شيء من ذلك مع غير حربي