أنها لا تقتل فشبه عمد بمنزلة من أكل حتى بشم فإنه لم يقصد قتل نفسه وليس على عاقلته لورثته شيء من ديته لأن قاتل نفسه خطأ أو شبه عمد يضيع هدرا كما لو تعمد ذلك قال في شرح الإقناع ونظير ذلك كل ما يقتل غالبا من المشي في الهواء على الحبال والجري في المواضع البعيدة كما يفعله أرباب البطالة والشطارة ويحرم أيضا إعانتهم على ذلك وإقرارهم عليه ومن أريد قتله قودا ببينة بالقتل لا بإقراره فقال شخص أنا القاتل لا هذا فلا قود على واحد منهما وعلى مقر الدية لما روي أن رجلا ذبح رجلا في خربة وتركه وهرب وكان قصاب قد ذبح شاة وأراد ذبح الأخرى فهربت منه الى الخربة فتبعها حتى وقف على القتيل والسكين بيده ملطخة بالدم فأخذ على تلك الحال وجيء به الى عمر فأمر بقتله فقال القاتل في نفسه يا ويله قتلت نفسا ويقتل بسببي آخر فقام فقال أنا قتلته ولم يقتله هذا فقال عمر إن كان قد قتل نفسا فقد أحيى نفسا ودرا عنه القصاص ولأن الدعوى على الأول شبهة في درء القصاص عن الثاني فتجب الدية عليه لإقراره بالقتل الموجب لها ولو أقر الثاني بعد إقرار الأول قتل الأول لعدم التهمة ومصادفته الدعوى و في المغني لا شيء على المقر الثاني فإن صدقه الولي بطلت دعواه الاولى لأن ذلك جرى مجرى الإقرار ببطلان الدعوى ويسقط القود عنهما وله مطالبة الثاني بالدية على المنصوص انتهى فصل ويقتل العدد أي ما فوق الواحد بواحد قتلوه إن صلح فعل كل منهم للقتل به لو انفرد لقوله تعالى ولكم في القصاص حياة لأنه اذا علم أنه متى قتل به انفك عنه فلو لم يشرع القصاص في الجماعة