يرمي وجوبا كفارا تترسوا بمسلم ويجب رميهم اذا تترسوا به حيث خيف على المسلمين إن لم يرمهم فيقصدهم أي الكفار بالرمي دونه أي المسلم فيقتله بلا قصد ففيه أي هذا النوع الكفارة فقط أي دون الدية لقوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولم يذكر دية وترك ذكرها في هذا النوع مع ذكرها فيما قبله وبعده ظاهر في عدم وجوبها فيه وهذا فيمن كان من المسلمين في بلاد الكفار كالأسير والمسلم الذي لا يمكنه الخروج من بينهم وأما من وقف بصفهم اختيارا منه فقتل فهدر لا يضمن بحال لأنه عرض نفسه للتلف بلا عذر أفاده الشيخ تقي الدين الضرب الثاني من ضربي الخطأ خطأ في النعل وهو أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب آدميا معصوما اعترضه لم يقصده أو ينقلب نحو نائم كمغمى عليه على إنسان فيموت فعليه الكفارة في ماله وعلى عاقلته الدية كسائر أنواع الخطأ لكن لو كان الرامي ذميا فأسلم بين رمي وإصابة ضمن المقتول في ماله لمباينته دين عاقلته بإسلامه ولا يمكن ضياع دية المقتول فوجبت هي والكفارة في مال الجاني ومن قتل بسبب كحفر بئر ونصب نحو سكين وحجر تعديا إن قصد جناية فهو شبه عمد لأنه بالنظر الى القصد كالعمد وبالنظر إلى عدم المباشرة خطأ وإلا يقصد جناية فهو خطأ لعدم قصد الجناية وإمساك الحية محرم وجناية لأنه إلقاء بنفسه الى التهلكة فلو قتلت ممسكها من مدعي مشيخة فقاتل نفسه لأنه فعل بها ما يقتل غالبا فلا يسن للامام الأعظم الصلاة عليه كالغال من الغنيمة و أما إمساك الحية مع ظن