بالواحد لبطلت الحكمة في مشروعية القصاص ولإجماع الصحابة فروى سعيد بن المسيب أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وعن علي وابن عباس معناه ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان كالإجماع ولأنها عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت على الجماعة كحد القذف والفرق بين قتل الجماعة والدية أن الدم لا يتبعض بخلاف الدية وإلا يصلح فعل كل واحد للقتل به ولا تواطؤ أي توافق على قتله بأن ضربه كل منهما بحجر صغير حتى مات ولم يكونوا اتفقوا على ذلك فلا قصاص لأنه لم يحصل ما يوجبه من واحد منهم فإن تواطأوا عليه قتلوا به لئلا يؤدي الى التنازع الى القتل به وتفوت حكمة الردع والزجر عن القتل ولا يجب عليهم مع عفو عن قود أكثر من دية لأن القتيل واحد فلا يلزمهم أكثر من ديته كما لو قتلوه خطأ وإن جرح واحد شخصا جرحا و جرحه آخر مائة ومات أو أوضحه أحدهما وشجه آمة أو جرحه أحدهما وأجافه الآخر ف هما سواء في القتل أي في القصاص والدية لصلاحية فعل كل واحد منهما للقتل لو انفرد وزهوق نفسه حصل بفعل كل منهما والزهوق لا يتبعض ليقسم على الفعل ولو اعتبرنا التساوي لإفضاء سقوط القصاص على المشتركين إذ لا يكاد جرحان يتساويان من كل وجه وإن جرحه ثلاثة بأن قطع واحد يده وآخر رجله وأوضحه الثالث فمات فللولي قتل جميعهم لاشتراكهم في القتل وله العفو عنهم الى الدية فيأخذ من كل واحد ثلثها وله أن يعفو عن واحد منهم فيأخذ منه ثلث الدية ويقتل الآخرين وله أن يعفو عن اثنين فيأخذ منهما ثلثيها ويقتل الثالث كما لو انفرد كل واحد منهم بالقتل ف إن برىء جرح أحدهم ومات المجروح من الجرحين الآخرين فلولي قود ممن برئ جرحه بمثله أي