ويتجه لو أزالها أي الحجر غير آدمي كبهيمة أو ماء أو ريح ضمن الأول وهو جاعل الخراطة في حلقه بالدية لأنه تعذر هنا تضمين المباشر لأنه لا يعقل فلم يبق إلا المتسبب فضمن لئلا يضيع دم المعصوم هدرا وهو متجه ولو شد على ظهره قربة منفوخة وألقاه في البحر وهو لا يحسن السباحة فخرقها آخر فخرج الهواء فغرق فالقاتل هو الثاني لأنه مباشر والأول متسبب فرع اختار الشيخ تقي الدين أن الدال على المقتول ليقتل ظلما يلزمه القود إن تعمد وعلم الحال ولعل مراده إذا تعذر تضمين المباشر وإلا فهو الأصل وإلا يتعمد الدال فعليه الدية واختار الشيخ أيضا أن الآمر بالقتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئا لأن له تسببا في القتل فصل وشبه العمد ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ لاجتماعهما فيه أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها أي الجناية كمن ضرب شخصا بسوط أو عصا أو حجر صغير إلا أن يصغر جدا كقلم وأصبع في غير مقتل أو يمسه بالكبير بلا ضرب فلا قصاص ولا دية أو لكز غيره بيده في غير مقتل