أو لكم غيره في غير مقتل أو ألقاه في ماء قليل أو سحره بما لا يقتل غالبا فمات أو صاح بعاقل اغتفله أو بصغير أو معتوه لا إن صاح بمكلف على سطح فسقط فمات أو ذهب عقله ونحوه ففيه أي القتل بكل من تلك الكفارة في مال جان لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة والخطأ موجود في هذه الصور لأنه لم يقصد قتله بفعله ذلك و فيه الدية على عاقلته لقوله تعالى ودية مسلمة إلى أهله وحديث أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبدا أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه فأوجب ديتها على العاقلة وهي لا تحمل العمد فصل والخطأ ضربان ضرب منهما في القصد وهو أي الضرب المذكور نوعان أحدهما أن يرمي ما يظنه صيدا فيقتل إنسانا أو يرمي من يظنه مباح الدم كحربي ومرتد فيقتل معصوما فيبين ما ظنه صيدا آدميا معصوما أو يفعل ما له فعله كقطع لحم فيقتل إنسانا أو يتعمد القتل صغير أو يتعمده مجنون لأنه لا قصد لهما فعمدهما كخطأ المكلف بخلاف السكران اختيارا ففي ماله أي القاتل خطأ في هذه الصورة كلها الكفارة وعلى عاقلته الدية لما سبق واذا فعل ما ليس له فعله كأن يرمي حيوانا محترما فيقتل آدميا فيقتل به نصا قاله القاضي في روايتيه وهو