ويختص به أي القصاص إذا لم يباشر الولي القتل مع عمد الجميع يختص مباشر عالم أقر بالعلم وتعمد القتل ظلما لمباشرته القتل عمدا ظلما بلا إكراه فإن لم يعلم الوكيل ذلك فولي أقر بعلمه بكذب الشهود وفساد الحكم بالقتل وتعمد القتل ظلما لما سبق فإن جهل الولي ذلك فبينة وحاكم علم كذبها لتسبب الجميع في القتل ظلما حيث علموا ذلك ومتى لزمت حاكما وبينة دية كأن عفا الولي إلى الدية فهي على عددهم والحاكم كواحد منهم لاستوائهم في التسبب ولو قال واحد من شهود ثلاثة فأكثر عمدنا قتله وقال آخر منهم أخطأنا فلا قود على واحد منهم لتمام النصاب بدونه وعلى من قال منهم عمدنا حصته من الدية المغلظة مؤاخذة له بإقراره و على الآخر حصته من الدية المخففة لأنه مقتضى إقراره وإن قال واحد من اثنين عمدت وقال الآخر أخطأت لزم المقر بعمد القود والآخر نصف الدية مؤاخذة لكل بإقراره ولو قال كل من اثنين عمدت وأخطأ شريكي فعليهما القود لاعتراف كل منهما بتعمد القتل ولو رجع ولي وبينة ضمنه ولي وحده لمباشرته على الصحيح من المذهب ومن جعل في حلق من أي إنسان تحته ونحوه خراطة حجرا أي حبلا ونحوه معقودا بصفة معروفة وشدها ب شيء عال ثم أزال ما تحته من حجر ونحوه شخص آخر غير الذي جعل الخراطة في حلقه عمدا أي متعمدا إزالته من تحته فمات فإن جهلها أي الخراطة بحلقه مزيل وداه أي أدى دية القتيل من ماله على الصحيح من المذهب وإلا بأن علم الخراطة بحلقه وأزال ما تحته قتل به ولا شيء على جاعل الخراطة كالحافر مع الدافع