ويأتي في التعزير حكم المعيان والقاتل بالحال ومتى ادعى قاتل بسم أو سحر عدم علمه أنه أي السم أو السحر قاتل لم يقتل لأنهما من جنس ما يقتل أشبه ما لو جرحه وقال لم أعلم أن الجرح يقتله أو ادعى قاتل بسم أو سحر جهل مرض يقتل معه السم أو السحر وكذا لو ضربه بما لا يقتل غالبا في الصحة وكان مريضا فمات وادعى الضارب جهل مرض لم يقبل منه ذلك ويتجه ما لم يكن مرضه خفيا لا يدرك فإن كان كذلك فالظاهر قبول قوله وهو متجه الصورة التاسعة أن يشهد رجلان فأكثر على شخص بقتل عمد أو بردة حيث امتنعت توبته كأن شهدا أنه سب الله أو رسوله أو تكررت ردته أو أنه زنديق أو ساحر أو غير ذلك كما يأتي في بابه أو يشهد أربعة فأكثر بزنا محصن فيقتل بشهادتهم ثم ترجع البينة وتقول عمدنا قتله أو يقول الحاكم علمت بكذبهما أو كذبهم وعمدت قتله أو يقول الولي علمت كذبهما وعمدت قتله فيقاد بذلك كله وشبهه بشرط القود الآتي في بابه لما روى القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين شهدا عند علي ابن أبي طالب على رجل أنه سرق فقطعه ثم رجعا عن شهادتهما فقال علي لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما ولأنهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالبا أشبه المكره ولا قود على بينة و لا على حاكم مع مباشرة ولي عالم بالحال لمباشرته القتل عمدا عدوانا وغيره متسبب والمباشرة تبطل حكم التسبب كالدافع مع الحافر