إلى محرم لأنه أولى بها من أجنبي وحاكم وكذا أم تزوجت وليس لولدها غيرها فتسلم ولدها إلى ثقة تختاره أو محرمها لما تقدم ثم الحضانة لذي رحم ذكر وأنثى غير من تقدم من إناث ذوي الرحم وأما ذكورهم فلم يتقدم منهم أحد والمراد بذي الرحم من بينه وبين المحضون قرابة من جهة النساء فدخل فيه الأخ لأم مع كونه من ذوي الفروض وذلك لأن لهم رحما وقرابة يرثون بها عند عدم من تقدم البعيد من العصبات فأولاهم بحضانة أبو أم فأمهاته فأخ لأم فخال ثم الحاكم أشبهوا فيسلمه لثقة لأن له ولاية على من لا أب له ولا وصي والحضانة ولاية وتنتقل حضانة مع امتناع مستحقها أو مع عدم أهلية لها كالرقيق إلى من بعده أي يليه كولاية النكاح لأن وجود الممتنع وغير المستحق كعدمه وحضانة طفل ومجنون ومعتوه مبعض لقريب وسيد بمهايأة فمن نصفه حر يوم لقريبه ويوم لسيده ومن ثلثاه حر يومان لقريبه ويوم لسيده ولا حضانة لمن فيه رق وإن قل لأنها ولاية كولاية النكاح ولا حضانة لفاسق ظاهرا لأنه لا وثوق به في أداء واجب الحضانة ولا حظ للمحضون في حضانته لأنه ربما نشأ على أحواله ولا حضانة لكافر على مسلم لأنه أولى بذلك من الفاسق ولا حضانة لمجنون ولو غير مطبق ولا لمعتوه ولا لطفل لأنهم يحتاجون لمن يحضنهم أو عاجز عنها كأعمى وزمن لعدم حصول المقصود به قال الشيخ تقي الدين وضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح انتهى وكذا لو كان بالأم برص أو جذام سقط حقها من الحضانة كما أفتى به المجد بن تيمية وصرح به العلائي الشافعي في قواعده وقال لأنه يخشى على الوالد من لبنها ومخالطتها انتهى قال في الإنصاف وقاله غير واحد وهو واضح في كل عيب متعد ضرره إلى غيره