ولا حضانة لامرأة مزوجة بأجنبي من محضون ويوجد غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي ولأنها تشتغل عن الحضانة بحق الزوج فتسقط حضانتها زمن عقده لأنه بالعقد ملك منافعها واستحق زوجها منعها من الحضانة فتسقط حضانتها فإن تزوجت بقريب محضونها ولو غير محرم له لم تسقط حضانتها ولو رضي زوج بحضانة ولدها من غيره لم تستحق الحضانة بذلك لكن ترضعه أمه المزوجة بأجنبي كما مر ويحضنه غيرها ولو اتفق أبو المحضون وأمه على أن يكون الولد في حضانتها وهي مزوجة ورضي زوجها جاز ولم يكن لازما لأن الحق لا يعدوهم وأيهم أراد الرجوع فله ذلك ويتجه فإن تعذر الجمع بين أمه المزوجة ومن تستحق حضانته لبعد بينهما قدمت أم محضون إذن أي حين التعذر بهما أي بالحضانة والإرضاع معا ولأن تزوجها بالأجنبي لم يسقط حقها من إرضاع ولدها وإنما سقطت بذلك حضانتها وانتقلت لمن بعدها فلما تعذر الجمع بينهما عاد استحقاقها لحضانة ولدها لكمال شفقتها عليه وهو متجه تنبيه لو تنازع عمين ونحوهما في حضانة وأحدهما متزوج بالأم أو الخالة فهو أحق بها لأنه يليها بمن له قرابة وشفقة بمجرد زوال مانع من رق أو فسق أو تزوج بأجنبي ولو بطلاق رجعي ولم تنقض عدتها يعود الحق و بمجرد رجوع ممتنع من حضانته يعود الحق له في الحضانة لقيام سببها وإنما امتنعت لمانع فإذا زال المانع عاد الحق بالسبب السابق الملازم وكذا وقف وقفه إنسان على أولاده بشرط أن من يتزوج لا حق له فتزوجت واحدة من الموقوف عليهن أو أكثر ثم طلقت فيعود إليها حقها لزوال المانع ومثله لو وقف على زوجته ما دامت عازبة فتزوجت زال حقها لفوات شرطه فإن طلقت وكان قد علم منه أنه أراد برها ما دامت عازبة ويتجه