أولى ممن يدفعه إليها من النساء ولو بأجرة مثلها مع متبرعة كرضاع ثم إن لم تكن أما أو لم تكن أهلا للحضانة فأمهاتها القربى فالقربى لأن ولادتهن متحققة فهن في معنى الأم ثم بعدهن أب لأنه الأصل وأحق بولاية المال ثم أمهاته كذلك لإدلائهن بمن هو أحق وقدمن على الجد لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان دليله الأم مع الأب ثم جد لأب لأنه في معنى الأب كذلك أي الأقرب فالأقرب من الأجداد ثم أمهاته أي الجد كذلك أي القربى فالقربى لأنهن يدلين بمن هو أحق وقدمن على الأخوات مع إدلائهن بالأب لما فيهن من وصف الولادة وكون الطفل بعضا منهن وذلك مفقود في الأخوات ثم جد الأب ثم أمهاته ثم جد الجد ثم أمهاته ثم أخت لأبوين لمشاركتها له في النسب وقوة قرابتها ثم أخت لأم لأنها مدلية بالأم كالجدات ثم أخت لأب ثم خالة لأبوين ثم خالة لأب لأدلاء الخالات بالأم ثم عمته كذلك أي لأبوين ثم لأم ثم لأب لإدلائهن بالأب وهو مؤخر بالحضانة عن الأم ثم خالة أم لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالة أب كذلك ثم عمته أي الأب كذلك لأنهن نساء من أهل الحضانة فقدمن على من بدرجتهن من الرجال كتقديم الأب والجدة على الجد والأخت على الأخ ولا حضانة لعمات الأم مع عمات الأب لأنهن يدلين بأبي الأم وهو من ذوي الأرحام وعمات الأب يدلين بالأب وهو عصبة ثم بنت أخ لأبوين ثم لأم ثم لأب وبنت أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم بنت عم لأبوين ثم لأم ثم لأب وبنت عمة كذلك ثم بنت عم أب كذلك وبنت عمته أي الأب على التفصيل المتقدم فيقدم من لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم الحضانة لباقي العصبة أي عصبة المحضون الأقرب فالأقرب فيقدم الإخوة الأشقاء ثم لأب ثم بنوهم كذلك ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام أب ثم بنوهم كذلك ثم أعمام جد ثم بنوهم كذلك وهكذا وشرط كونه أي العصبة محرما ولو برضاع أو مصاهرة لأنثى محضونة بلغت سبعا من السنين لأنها محل الشهوة ويسلمها غير محرم كابن عم تعذر غيره بأن لم يكن ثم سواه إلى ثقة يختارها العصبة أو يسلمها