مهلهلا مباحا لا مغصوبا أو غسل وجه آجر معجون بالنجاسة وصلى عليه لأن النار وإن كانت لا تطهر لكنها تأكل أجزاء النجاسة الظاهرة ويبقى الأثر فيطهر بالغسل كظاهر الأرض النجسة ويبقى الباطن نجسا لأن الماء لا يصل إليه ذكره في الشرح بمعناه أو صلى على بساط باطنه فقط نجس وظاهره الذي صلى عليه طاهر أو صلى على علو مباح له بأن كان بناؤه قبل الغصب أو بعده لكن كان الباني هو مالك السفل وصلى بالعلو بعد غصب السفل منه صحت أو كان سفله غصب لغيره وصلى في العلو صحت مع الكراهة بخلاف ما إذا غصب محلا وبنى عليه ثم صلى في العلو لم تصح لأن الهواء تابع للقرار أو صلى على سرير تحته نجس كرهت صلاته لاعتماده على ما لا تصح عليه وصحت لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لما تصح عليه وإن خيط جرح أو جبر عظم من آدمي بخيط نجس أو عظم نجس فصح الجرح أو العظم لم تجب إزالته أي النجس منهما مع خوف ضرر على نفس أو عضو أو حصول مرض لأن حراسة النفس وأطرافها واجب وأهم من مراعاة شرط الصلاة ولهذا لا يلزمه شراء ماء ولا سترة بزيادة كثيرة على ثمن المثل وإذا جاز ترك شرط مجمع عليه لحفظ ماله فترك شرط مختلف فيه لحفظ بدنه أولى فإن لم يخف ضررا لزمه و حيث لم تجب إزالته ف لا يتيمم له أي للخيط أو العظم النجس إن غطاه لحم لإمكان الطهارة بالماء في جميع محلها وإلا بأن لم يغطه اللحم تيمم له لعدم إمكان غسله بالماء قال في شرح الإقناع قلت ويشبه ذلك الوشم إن غطاه اللحم غسله بالماء وإلا تيمم له وتصح إمامته أي من خيط