جرحه أو جبر عظمه بنجس بمثله قطعا ويتجه ب احتمال قوي و كذلك تصح إمامته بغيره حيث صح تيمم لنجاسة على بدن لعدم ماء كما لو تضرر بقلع ما وضع على غير طهارة إذ لا فرق بينهما وهو متجه ومع عدم ضرر بإزالته تجب إزالته لأنه قادر على إزالته من غير ضرر فلو صلى معه لم تصح فلو مات من تلزمه إزالته لعدم خوف الضرر أذن أي قبل إزالته أزيل وجوبا إلا مع مثلة بإزالته فلا تلزم إزالته لأنه يؤذي الميت ما يؤذي الحي ولا يلزم شارب خمر قيء للخمر لأنه وصل إلى محل يستوي فيه الطاهر والنجس وكذا سائر النجاسات تحصل بالجوف وسؤره أي شارب الخمر نجس لنجاسة فمه بخلاف طفل تنجس فمه فسؤره طاهر وتقدم وإن أعيد نحو أذن آدمي قطعت أو أعيد سن منه قلعت فطاهر و كذا لو أعيد سن قلعت من حيوان طاهر أو عضو من أعضائه فأعاده بحرارته فثبت كما كان فطاهر لأنه جزء من جملة فحكمه حكمها كما لو كان ذلك من نحو آدمي كسمك وإن لم يثبت لطهارته حيا وميتا وكذلك لو جعل موضع سن قلعت سن شاة ونحوها