سريعا لإفضائه إلى استصحاب النجاسة في الصلاة زمنا طويلا أو لعمل كثير إن أخذ يطهرها أو جهل عينها بأن أصابه شيء لا يعلمه طاهرا أو نجسا ثم علم نجاسته أو جهل حكمها بأن لم يعلم أن إزالتها شرط للصلاة أو نسيها أي النجاسة أو جهل أنها كانت في الصلاة ثم علم فلا تصح صلاته على المذهب وجزم به في الإفادات وقال في الفروع إنه الأشهر وجعله في الحاويين أصح الروايتين وقطع به في المنتهى لأن اجتناب النجاسة شرط للصلاة فلا يسقط بالجهل ولا بالنسيان كطهارة الحدث خلافا له أي لصاحب الإقناع حيث قال ومتى وجد عليه نجاسة جهل كونها في الصلاة صحت أو حمل قارورة باطنها نجس وصلى لم تصح صلاته أو حمل آجرة واحدة الآجر وهو الطوب المشوي باطنها نجس أو حمل بيضة مذرة أو بها فرخ ميت أو حمل عنقودا من عنب حباته مستحيلة خمرا لم تصح صلاته لحمله نجاسة في غير معدنها أشبه ما لو حملها في كمه وتصح الصلاة بكراهة إن طين أرضا نجسة وصلى عليها أو بسط عليها أي الأرض النجسة طاهرا صفيقا ولو رطبة ولم تنفذ إلى ظاهره أو بسط على حيوان نجس طاهرا صفيقا أو بسط على حرير طاهرا صفيقا لا خفيفا أو