فيها قذرا رواه أبو داود ولأن من النجاسة ما يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها ككشف العورة أو صلى على محل طاهر من ثوب أو حصير أو بساط طرفه متنجس فتصح ولو تحرك المتنجس بحركته أو وضع حبلا تحت قدمه بطرفه الخالي من مباشرة قدمه نجاسة فتصح صلاته لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها وإنما اتصل مصلاه بها أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة غير متعلق بمصل وهو مشدود بنجس ينجر النجس به أي معه إذا مشى فإن انجر معه كحبل بيده أو وسطه مشدود بنجس أو بسفينة صغيرة فيها نجاسة ويمكن أن تنجر به إذا مشى فلا تصح صلاته ولو كان محل الربط طاهرا أو كان في يده أو وسطه حبل مشدود في حيوان نجس ككلب وبغل وحمار وكل ما ينجر معه إذا مشى لم تصح صلاته لأنه مستتبع للنجاسة أشبه ما لو كان حاملها وكذا لو أمسك حبلا أو غيره ملقى على نجاسة فلا تصح صلاته ذكره في في الإنصاف وتبعه في الإقناع قال ابن تميم ومثله لو سقط طرف ثوبه على نجاسة وإن كان المشدود فيه الحبل ونحوه لا ينجر معه إذا مشى كسفينة كبيرة وحيوان كبير لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت صلاته سواء كان الشد في موضع نجس أو طاهر لأنه لا يقدر على استتباع ذلك أشبه ما لو أمسك غصنا من شجرة على بعضها نجاسة لم تلاق يده قال في شرح الإقناع قلت وإذا تعلق بالمصلي صغير به نجاسة لا يعفى عنها وكان له قوة بحيث إذا مشى انجر معه بطلت صلاته إن لم يزله سريعا وإلا فلا وتبطل صلاته بعجز عن إزالة ما أي نجاسة سقطت عليه