أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله رواه أحمد وابن ماجة وإسناده ثقات إلى غير ذلك من الأحاديث فثبت بها أنه مأمور باجتنابها ولا يجب ذلك في غير الصلاة فتعين أن يكون فيها والأمر بالشيء نهي عن ضده وهو يقتضي الفساد وكطهارة الحدث وعلم منه أن النجاسة المعفو عنها كأثر الاستجمار بمحله ويسير الدم ونحوه ونجاسة بعين ليس اجتنابها شرطا لصحة الصلاة وهي أي النجاسة كل مستقذر عينا كان كالميتة والدم أو صفة كأثر بول بمحل طاهر يمنع صحتها حيث لا مرخص لمباشرتها أو حملها فتصح الصلاة من حامل مستجمر لأن أثر الاستجمار معفو عنه في محله و من حامل حيوان طاهر كالهر لأن ما به من نجاسة في معدتها فهي كالنجاسة في جوف المصلي وصلى النبي صلى الله عليه وسلم حاملا أمامة و تصح ممن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا نجسا لم يستند إليه لأنه ليس محلا لثوبه ولا بدنه فإن استند إليه فسدت صلاته لأنه يصير كالبقعة له أو أي وتصح ممن قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها لأنه ليس بموضع لصلاته ولا محمولا فيها وكذا لو كانت بين رجليه ولم يصبها فإن لاقاها بطلت صلاته أو سقطت النجاسة عليه فزالت أو أزالها سريعا فتصح صلاته لحديث أبي سعيد بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فخلع الناس نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن