على ذكر ولو كان الذكر صبيا ولم يكن الحرير لحاجة لم تصح أو حج بغصب أي بمال مغصوب أو على حيوان مغصوب عالما بأن ما صلى فيه أو حج به محرم ذاكرا له وقت عبادة لم تصح صلاته لحديث عائشة مرفوعا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجه الجماعة ولأحمد من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود ولأن الصلاة والحج قربة وطاعة وقيامه وقعوده ومسيره بمحرم منهي عنه فلا يكون متقربا بما هو عاص به ولا مأمورا بما هو منهي عنه وإلا يكن عالما ذاكرا صحت صلاته وحجه ذكره المجد إجماعا ويتجه لو تاب من تلبس في حج بمال مغصوب أو على راحلة مغصوبة وكانت توبته عن فعل العبادة في المغصوب قبل دفع من عرفة أو بعده أي الدفع إن عاد إلى عرفة فوقف بها مع بقاء وقت وقوف وتجديد إحرام الصحة أي صحة حجه لتلبسه بالمباح حال فعل الأركان بشرط بقائه على ذلك إلى الفراغ منها وهو متجه