ولو صلى على أرض غيره ولو مزروعة بلا غصب أو ضرر جاز أو صلى على مصلاه أي الغير بلا غصب أو ضرر جاز وصحت صلاته لرضاه بذلك عرفا قال في الفروع ويتوجه احتمال فيما إذا كانت لكافر لعدم رضاه بصلاة مسلم في أرضه وفاقا لأبي حنيفة وإن غير هيئة مسجد غصبه فكغصب لمكان غيره لصلاته فيه قاله في الرعاية وعلم منه أنه لا تصح صلاته فيه وأما الغير فصلاته فيه صحيحة لأنه ليس بغاصب له ومنه يؤخذ صحة الصلاة بمساجد حريم النهر إذ المصلي فيه غير غاصب للبقعة إذ له الصلاة فيها لو لم تبن كما كان له الصلاة في المسجد قبل أن يغير لا إن منعه أي المسجد غيره بأن منع الصلاة فيه وأبقاه على هيئته فليس