فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بعد الإسلام فرحي به وفي لفظ فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق فكنت إذا سجدت فيها خرجت أستي رواه أبو داود والنسائي وانتشر ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام أنكره ولا أحد من أصحابه ولأنه يشق الاحتراز منه إذ ثياب الفقراء لا تخلو غالبا من خرق وثياب الأغنياء من فتق أو انكشف من العورة كثير في زمن قصير لم تبطل صلاته قياسا على ما تقدم فإن تعمد ذلك بطلت لأنه لا عذر له فمن كشفت ريح كل عورته فسترها سريعا بلا عمل كثير لم تبطل صلاته لأن التحرز منه ممكن من غير مشقة أشبه سائر العورة وكذا لو فحش وطال الزمن ولو بلا قصد ومن صلى في غصب أي مغصوب عينا أو منفعة ومثله مسروق ونحوه ولو كان المغصوب بعضه مشاعا أو معينا ذكره ابن عقيل ومقتضى كلامهم ولو لم ير العورة لأن بعضه يتبع بعضا أو صلى فيما ثمنه المعين حرام أو بعضه أي بعض ثمنه المعين حرام أو الذي نوى الانتقاد منه غصب لم تصح إن كان عالما ذاكرا ويأتي في الغصب إذا كان الثمن في الذمة وبذله من الحرام ثوبا كان المغصوب كله أو بعضه ولو كان الثوب للكعبة لم تصح به لأنه محترم أو بقعة مغصوبة لم تصح ويلحق به لو صلى في ساباط لا يحل إخراجه أو غصب راحلة وصلى عليها أو لوحا فجعله سفينة ولو كان على مصل في ثوب مغصوب ثوب مباح غيره أي غير المغصوب سواء كان تحته أو فوقه بحيث لو انفرد المغصوب لكان ساترا لم تصح صلاته لأن المباح لم يتبين ساترا و صلى في منسوج ب ذهب أو فضة أو في حرير كله أو غالبه حرير حيث حرم الذهب والفضة والحرير بأن كان