ليخرج من العهدة بيقين ولو كان لم يحدث بين الوضوئين بل توضأ لثانية تجديدا أعاد الأولى فقط لاحتمال أن يكون المتروك من الوضوء الأول ولا يعيد الثانية لأنها صحيحة بكل حال لأن المتروك إن كان من التجديد لم يضره ترك وإن كان من الوضوء أولا فالحدث ارتفع بالتجديد بلا إعادة وضوء لما ذكر و لو صلى ظهرا فائتة و صلى ظهرا حاضرة ثم ذكر أنه ترك من إحداهما شرطا أو فرضا صلى ظهرا واحدة ينوي بها ما عليه من غير تعيين أداء ولا قضاء ولو كانتا أي الظهران فائتتين وأراد قضاءهما فنوى ظهرا منهما لا بعينها لم يجزئه عن إحداهما حتى يعين سابقة لأجل ترتيب بخلاف منذورتين فإنه يجزئه نية منذورة منها لا بعينها ويتجه إعادة صلاة عصر فقط لماس أحد فرجي خنثى ظهرا أي وقت الظهر و فرجه الآخر عصرا لأن أحدهما أصلي يقينا واعتبار النقض في العصر مع أن الاحتياط اعتباره في الظهر لأن الطهارة متيقنة والنقض مشكوك فيه ولا يترك يقين لشك بخلاف العصر فإن النقض متيقن فيه ولا يؤثر مس أحد الفرجين في الوضوء إن توضأ ماس بين المسين بأن كان مس وصلى الظهر ثم توضأ ومس الفرج الآخر وصلى العصر فلا إعادة عليه للعصر كما ذكرنا وإن كانت إحداهما أي الصلاتين وقعت بحدث قطعا دفعا للحرج كصلاتي مجتهد أداه اجتهاده فصلاهما لجهتين كل واحدة لجهة فلا إعادة عليه مع أن إحداهما لغير جهة القبلة يقينا لكنها مجهولة ولو شك مأموم صلى الظهر هل صلى إمامه الظهر أو العصر اعتبر بالوقت فإن كان وقت ظهر فهي ظهر وإن كان وقت عصر فهي عصر لأن الظاهر وقوع كل صلاة في وقتها فإن أشكل الوقت لنحو غيم