أي من الفرض الذي تيقن وجوبه فيقضي منذ تيقن أنه بلغ لأن ما زاد عليه الأصل عدم وجوب أدائه فضلا عن قضائه بخلاف المسألة قبلها فإنه تحقق الوجوب وشك في الفعل والأصل عدمه فلو ترك مكلف عشر سجدات من صلاة شهر مكتوبة قضى صلاة عشرة أيام لاحتمال أن تكون كل سجدة من يوم ومن نسي صلاة واحدة من يوم أو نسي سجدة واحدة من يوم وليلة وجهلها أي عين المنسية قضى خمسا بنية فرض لأن التعيين شرط في صحة المكتوبة ولا يتوصل إليه إلا بذلك فلزمه خروجا من العهدة بيقين غير أنه لا يلزمه ترتيب الخمس في هذه الحال لأن الذي يلزمه في نفس الأمر صلاة واحدة لا ترتيب فيها فما فعله قبلها أو بعدها نفل و من نسي ظهرا وعصرا من يومين وجهل السابقة منهما بأن لم يدر الظهر من اليوم الأول والعصر من اليوم الثاني أو بالعكس تحرى بأيهما يبدأ أي اجتهد أيتهما نسي أولا فيبدأ بها ثم يقضي الأخرى نصا كما لو اشتبهت عليه القبلة فإن استويا بأن تحرى فلم يظهر له شيء ف إنه يبدأ بما شاء منهما لأن الترتيب يسقط للعذر كما تقدم وهذا منه و لو ترك ظهرا من يوم و ترك صلاة أخرى منه أي من ذلك اليوم لا يعلم أمغرب هي أم فجر لزمه أولا صلاة فجر فظهر فمغرب ولا يجوز أن يبدأ بالظهر لأنه لم يتحقق براءته مما قبلها ولو صلى مكلف ظهرا بعد أن توضأ ثم أحدث ثم توضأ وصلى العصر ثم ذكر ترك فرض أو شرط من أحد الوضوئين لا بعينه لزمه إعادة وضوء لاحتمال أن يكون المتروك من الوضوء الثاني و إعادة صلاتين