ليس من فعل الشريك وإن كان الوطء من فعله لوجود الوطء بلا إيلاد فهو من الأسباب التي لا يمكن دفع مسبباتها كالزوال لوجود الظهر و لا يلزم الشريك الواطئ لشريكه شيء من مهر و قيمة ولد لأن حصة الشريك انتقلت إلى ملك شريكه الواطئ بمجرد العلوق فصارت كلها له وانعقد ولده حرا كما لو أتلفها فماتت من الوطء فلا يلزمه إلا قيمة نصيب شريكه كما لو قتلها فإن أولدها الشريك الثاني بعد إيلاد الأول فعليه مهرها كاملا لمصادفة وطئه ملك الغير فأشبه ما لو وطئ أمة أجنبية وولده منها رقيق تبعا لأمه لأنه لا ملك له فيها إن علم إيلاد شريكه لأن الوطء حرام وإن جهله أي جهل الواطئ الثاني إيلاد شريكه الأول أو علمه وجهل حصته انتقل ملكها للواطئ الأول بإيلادها وأنها صارت أم ولد للأول بذلك ف ولده حر لأنه من وطء شبهة و على الواطئ الثاني أن يفديه أي يفدي ولده الذي أتت به من وطئه لكونه فوت رقه على الأول فيفديه بقيمته يوم الولادة لأنه أول إمكان تقويمه ولا فرق فيما تقدم بين كون الأمة بينهما نصفين أو لأحدهما جزء من ألف جزء والباقي للآخر