ومن الخلوة لإفضائها إلى الوطء المحرم لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار الآية وحيل بينه وبينها لئلا يغشاها وتجعل عند امرأة ثقة لتحفظها ولا تعتق بإسلامها بل يبقى ملكه عليها على ما كان قبل إسلامها وأجبر سيدها على نفقتها إن عدم كسبها لوجوبها عليه لأنه مالكها ونفقة المملوك على سيده فإن كان لها كسب فنفقتها فيه لئلا يبقى له ولاية عليها بأخذ كسبها والإنفاق عليها مما شاء وإن فضل عن كسبها شيء عن نفقتها فلسيدها ذكره القاضي وتبعه جماعة وإن كان كسبها لا يفي بنفقتها لزمه تمام النفقة إلى أن يموت لأنها مملوكته فإن أسلم سيدها حلت له لزوال المانع وهو الكفر وإن مات سيدها كافرا عتقت بموته كسائر أمهات الأولاد ولعموم الأخبار وإن وطئ أحد اثنين مشتركين في أمة أمتهما أدب لفعله محرما ولا حد فيه لمصادفته ملكا كوطء أمته الحائض ولزمه أي واطئ المشتركة لشريكه من مهر ها بقدر حصته منها سواء طاوعته أو أكرهها لأنه سيدها فلا يسقط بمطاوعتها كما لو أذنت في إتلاف بعض أعضائها فلو أحبلها أو ولدت من وطئه صارت أم ولده إذا وضعت ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان كما لو كانت خالصة له وتخرج بذلك عن ملك الشريك موسرا كان الواطئ أو معسرا لأن الإيلاد أقوى من الإعتاق كما تقدم وولده أي الشريك الواطئ حر لأنه من محل للواطئ فيه ملك أشبه ما لو وطئ أمته في حيض أو إحرام ويستقر في ذمته أي الواطئ ولو كان معسرا نصا قيمة نصيب شريكه من الموطوءة لأنه أخرجه من ملكه أشبه ما لو أخرجه منه بالإعتاق أو الإتلاف وإنما سرى الإيلاد إلى نصيب شريكه مع عسرته بخلاف الإعتاق لأنه أقوى لكون الإيلاد