كتاب النكاح هو في كلام العرب الوطء المباح قاله الأزهري وسمي التزويج نكاحا لأنه سبب الوطء وقال غلام ثعلب الذي حصلناه عن ثعلب عن الكوفيين وعن المبرد عن البصريين أنه الجمع قال الشاعر أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان وقال الجوهري هو الوطء وقد يكون العقد وعن الزجاج أنهما بمعناهما جميعا قال الشيخ تقي الدين معناه في اللغة الجمع والضم على أتم الوجوه فإن كان اجتماعا بالأبدان فهو الإيلاج الذي ليس بعده غاية من اجتماع البدنين وإن كان اجتماعا بالعقود فهو جمع بينهما على الدوام واللزوم ولهذا يقال استنكحه المذي إذا لازمه وداومه انتهى وقال ابن جني عن شيخه أبو علي الفارسي فرقت العرب فرقا لطيفا فإذا قالوا نكح فلانة أرادوا تزويجها وإذا قالوا نكح امرأته أرادوا مجامعتها وفي الشرع هو عقد التزويج فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه ما لم يصرفه دليل وهو حقيقة في العقد جزم به الأصحاب لأنه الأشهر في الكتاب والسنة ولهذا قيل ليس في القرآن العظيم لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره ولصحة نفيه عن الوطء فيقال هذا سفاح وليس بنكاح ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال