أرش جميع الجنايات أو من قيمت ها يشترك فيها أرباب الجنايات فإن لم تف القيمة بأروش أرباب الجنايات تحاصوا فيها بقدر حقوقهم لأن السيد لا يلزمه أكثر من القيمة كالجنايات على شخص واحد فإن ماتت أم الولد الجانية قبل فداء لا بفعل سيد ها فلا شيء عليه أي سيدها لأنه لم يتعلق بذمته وإنما الأرش تعلق برقبتها وقد فاتت وأما إذا ماتت بفعل سيدها كقتله إياها فعليه قيمتها إن كانت أقل من أرش الجناية يسلمها للمجني عليه أو وليه وكذا لو أعتقها وإن نقصها فعليه أرش نقصها وإن قتلت أم ولد سيدها ولو عمدا عتقت لأن المقتضى لملكها زوال ملك سيدها عنها وقد زال فإن قيل ينبغي أن لا تعتق كما لا يرث القاتل وكالمدبر أجيب بأنها لو لم تعتق بذلك لزم جواز نقل الملك فيها ولا سبيل إليه ولأن الحرية لله والاستيلاد أقوى من التدبير ولوليه أي ولي السيد إن لم يرث ولدها شيئا من دمه أي السيد بان قام بالولد مانع من موانع الإرث القصاص كغير أم ولده فإن ورث ولدها شيئا من دم سيدها فلا قصاص لأنه لا يجب للولد على أحد أبويه فأن عفا عنها ولي السيد على مال لزمها الأقل من قيمتها أو ديته أي السيد كخطأ أي كما لو قتلت سيدها خطأ أو شبه عمد لأنها جناية من ولد فلم يجب بها أكثر مما ذكر اعتبارا بحال الجناية وكما لو جنى عبد فأعتقه سيده وهي حال الجناية أمة وإنما تعلق موجب الجناية بها لأنها فوتت رقها بقتلها لسيدها فأشبه ما لو فوت المكاتب الجاني رقه بأدائه ولا حد بقذف أم ولد كالمدبرة لأنها أمة حكمها حكم غيرها من الإماء في أكثر الأحكام ففي الحد أولى لأنه يدرأ بالشبهات ويحتاط لإسقاطه ويعزر قاذفها لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها أي وطئها والتلذذ