بعد إيلادها من سيدها كهي سواء أتت به من نكاح أو شبهة أو زنا وسواء عتقت بموت سيدها أو ماتت قبل سيدها ويجوز فيه من التصرفات كل ما يجوز في أم الولد ويمتنع فيه كلما يمتنع في أم الولد وذلك لأن الولد يتبع أمه في الحرية والرق فكذلك في سبب الحرية قال أحمد قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما ولدها بمنزلتها إلا أنه أي ولدها لا يعتق بإعتاقها أي بإعتاق السيد لأم الولد لأنها عتقت بغير السبب الذي تبعها فيه ويبقى عتقه موقوفا على موت سيده وكذا لو عتق ولدها لم تعتق بذلك بل تعتق بموته أي سيدها أو أي ولا يعتق ولدها ب موتها قبل سيدها ويبقى عتقه موقوفا على موت سيدها لبقاء التبعية وإن مات سيدها وهي حامل منه فنفقتها لمدة حملها من مال حملها أي نصيبه الذي وقف له لملكه له ومحل ذلك إن كان للحمل مال وإلا بأن لم يخلف السيد شيئا يرث منه الحمل ف نفقة الحمل على وارثه الموسر لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وكلما جنت أم ولد على غير سيدها تعلق أرش جنايتها برقبتها و فداها سيدها بالأقل من أرش الجناية أو من قيمتها يوم فداء فإن كانت حينئذ مريضة أو مزوجة ونحوه أخذت قيمتها بذلك العيب لأنها لو تلفت جميعها لسقط الفداء فيجب أن يسقط بعضه بتلف بعضها وإن زادت قيمتها زاد فداؤها لأن المتعلق زاد فزاد الفداء بزيادته كالقن قال في الشرح وينبغي أن تجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد لأنه ينقصها فاعتبر كالمرض وغيره من العيوب وإن كسبت شيئا فهو لسيدها دون المجنى عليه وكذلك ولدها لأنه منفصل عنها وإن فداها في حال حملها فعليه قيمتها حاملا لأن الولد متصل بها أشبه سمنها ولو اجتمعت أروش بجنايتها قبل إعطاء شيء منها أي الأروش تعلق الجميع من الأروش برقبتها ولزم سيدا الأقل من