يؤدي إلى سيده من كسبه بحسب ما له فيه من الرق ويؤدي في الكتابة بحسب ما كوتب منه إلا أن يرضى سيده بتأدية الجميع في الكتابة فإذا أدى مثلي كتابته عتق منه قدر ما كوتب بالكتابة وباقيه بالسراية فيصير كله حرا لأن العتق إذا سرى إلى ملك غير السيد فلأن يسري إلى ملكه أولى وإذا كاتب رقيقه على ألفين في رأس كل شهر ألف وشرط السيد أن يعتق المكاتب عند أداء الألف الأول صح العقد وكان على ما شرط ويعتق عند أدائه الألف الأول لأن السيد لو أعتقه بغير أداء شيء صح فكذلك إذا جعل عتقه عند أداء بعض الكتابة ويبقى الألف الآخر دينا عليه بعد عتقه كما لو باعه نفسه به و يصح أن يكاتب شقصا من رقيق مشترك بغير إذن شريكه موسرا كان الشريك أو معسرا لأنها عقد معاوضة على نصيبه فصح كبيعه ولأنه ملك يصح بيعه وهبته فصحت كتابته كالكامل وكما لو كان باقيه حرا ولا يمنع الكسب وأخذ الصدقة بجزئه المكاتب ولا يستحق الشريك شيئا مما أخذه من الصدقة بذلك الجزء كما لو ورث المبعض شيئا بجزئه الحر فإن هايأ مالك البقية فكسب في نوبته شيئا اختص به المكاتب وإن لم يهايئه فما كسبه بجملته فله من كسبه بقدر الجزء المكاتب منه ولسيده الذي لم يكاتبه الباقي لأنه كسبه بجزئه المملوك ويملك مكاتب بعضه من كسبه بقدره أي الجزء المكاتب لأنه مقتضى المكاتبة فإذا أدى المكاتب بعض ما كوتب عليه لمن كاتبه ودفع ل لشريك الآخر الذي لم يكاتبه ما يقابل حصته عتق كله إن كان من كاتبه أي كاتب نصيبه منه موسرا بقيمة حصة شريكه الجزء المكاتب بالأداء والآخر بالسراية وليس له أن يؤدي إلى من كاتبه شيئا حتى يؤدي إلى الشريك الذي لم يكاتبه ما يقابل حصته منه سواء أذن الشريك في كتابته أو