لم يأذن فلو أدى الكتابة من جميع كسبه لم يعتق لأنه دفع ما ليس له وعليه أي الشريك الذي كاتب نصيبه منه وأدى إليه قيمة حصة شريكه رقيقا لا مكاتبا إذ حصة الشريك التي فوتها كانت في الرق لأن عتقها عليه بسبب من جهته أشبه ما لو باشره بالعتق أو علق عتق نصيبه بشرط فوجد فإن كان الذي كاتبه معسرا لم يعتق سوى نصيبه وإن كان موسرا ببعض نصيب شريكه عتق بقدر ما هو موسر به وإن أعتقه الشريك الذي لم يكاتب أي أعتق نصيبه منه قبل أدائه كتابته عتق عليه كله بالسراية بشرطه وهو كونه موسرا بقيمة نصيب شريكه كما لو لم يكن بعضه مكاتبا وغرم الشريك المعتق قيمة ما لشريكه الذي كاتب من المشترك مكاتبا لأنه أتلفه عليه كذلك فإن كان معسرا لم يعتق سوى نصيبه ويبقى نصيب شريكه على كتابته فإذا أداها كملت حريته عليهما وولاؤه بينهما بقدر ما عتق على كل واحد منه ولهما أي الشريكين في قن كتابة عبدهما أو أمتهما سواء تساوى ملكهما فيه بأن كان بينهما نصفين على تساو في مال الكتابة كأن يكاتباه على ألفين لكل ألف و على تفاضل كأن يكاتباه على ثلاثة آلاف لواحد ألفان والآخر ألف سواء كاتباه في عقد أو عقدين لأن كل واحد منهما يعقد على نصيبه عقد معاوضة فجاز أن يختلفا في العوض كالبيع ولأنه إنما يؤدي إليهما على التساوي وظاهره ولو اختلفا في التنجيم أو جعل لأحدهما في النجوم قبل النجم الأخير أكثر من الآخر لأنه يمكن أن يعجل لمن تأخر نجمه قبل محله ويعطى من قل نجمه أكثر من الواجب له ويمكن أن يأذن له أحدهما في الدفع إلى الآخر قبله أو أكثر منه ويمكن أن ينظره من حل نجمه أو يرضى من له الكثير بأخذ دون حقه وإذا أمكن إفضاء العقد إلى مقصوده فلا يبطله باحتمال عدم الإفضاء إليه وإذا عجز قسم ما كسبه بينهما على قدر الملكين فلم يكن أحدهما ينتفع إلا بما يقابل ملكه