صار عبدا للورثة دون الموصى له بما عليه والأمر في تعجيزه للورثة قاله في الشرح وما قبضه الموصى له فهو له وتبطل الوصية فيما لم يقبضه لفوات محله فصل وتصح كتابة عدد من رقيقه بعوض واحد كأن يكاتب عبدين على مائتين إلى سنتين كل سنة مائة كما لو باعهم كذلك لواحد ويقسط العوض بينهم على القيم أي قيمة كل منهم يوم العقد لأنه زمن المعاوضة لا على عدد رؤوسهم كما لو اشترى شقصا وسيفا واشترى عبيدا ورد واحدا منهم بعيب ويكون كل منهم مكاتبا بقدر حصته من العوض فمن أدى منهم من كتابته فإنه يعتق وحده بأدائها ويعجز بعجز عنها أي قدر حصته وحده لأن الحصة بمنزلة الثمن المنقود ومن جنى منهم فجنايته عليه وإن تضامنوا أي العبيد الذين كاتبهم صفقة واحدة بعوض واحد لم يصح الضمان ولو شرط أي شرط السيد عليهم الضمان في عقد الكتابة فسد ال شرط لأن مال الكتابة ليس لازما ولا يؤول إلى اللزوم فلا يصح ضمانه و لا يفسد ال عقد بفساد الشرط لقصة بريرة وإن أدوا ما كوتبوا عليه جميعه واختلفوا بعد أدائه في قدر ما أدى كل واحد منهم بأن قال أكثرهم قيمة أدينا على قدر قيمنا وقال الأقل قيمة أدينا على السواء فبقيت لنا على الأكثر قيمة بقية ف القول قول مدع أداء الواجب أي قدر الواجب عليه لأن الظاهر من حاله أداء ما وجب عليه فوجب قبول قوله فيه لاعتضاده بالظاهر ولأن الأصل براءته مما يدعى به عليه و لا يقبل قوله في أداء ما زاد على الواجب عليه لأنه خلاف الظاهر ويصح أن يكاتب السيد بعض عبده كنصفه كالبيع ويجب أن