مال الكتابة للمكاتب عند العتق لأن الله تعالى أمر بإيتائه من المال الذي آتاه وإذا أدى مال الكتابة عتق فيجب إيتاؤه حينئذ قال علي الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني تنبيه فإن مات السيد وقد استوفى مال الكتابة قبل إيتائه مكاتبه ربعه فهو دين في تركته يحاصص به غرمائه لأنه حق واجب لآدمي فلم يسقط بالموت كسائر ديونه ولسيد مكاتب الفسخ للكتابة بعجز مكاتب عن ربعها أي الكتابة لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وروى سعيد بإسناده عن أبي قلابة قال كن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار وللمكاتب أن يصالح سيده عما في ذمته من كتابته بغير جنسه لأن الحق لا يعدوهما بشرط حلول وتقابض في المجلس لا مؤجلا لأنه بيع دين بدين ولا أن يتفرقا قبل قبض إن جرى بين الجنس ربا نسيئة ومن أبرئ من المكاتبين من كتابته كلها عتق لمفهوم حديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم لأنه مع البراءة لم يبق عليه شيء ولأن البراءة في معنى الأداء بجامع سقوط الحق في الموضعين وإن أبرئ مكاتب من بعضها كأن كاتبه على ألف وأبرأه من أربعمائة فهو على كتابته فيما بقي من الألف فإذا أداها عتق تتمة وتصح الوصية بمال الكتابة فإن أبرأه الموصى له وهو جائز التصرف من مال الكتابة الموصى له به عتق لأنه لم يبق عليه شيء من مالها وبراءته صحيحة لأن الحق له دون الورثة فإن أعتقه الموصى له بدين الكتابة لم يعتق لأنه ليس مالكا لرقبته ولا مأذونا له في عتقه وحقه فيما عليه لا في رقبته وإن عجز عن أداء مال الكتابة للموصى له به ورد في الرق