سهما منه فانفسخ نكاحها كما لو اشترته كما لو ورث زوج حر زوجته المكاتبة أو ورث زوجة له غيرها فمتى ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح لأن ملك اليمين أقوى من النكاح فإذا طرأ عليه أبطله ويلزمه أن يؤدي السيد إلى من أدى كتابته كلها ولو كان المكاتب ذميا ربعها أما وجوب الإيتاء بلا تقدير فلقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وظاهر الأمر الوجوب وأما كونه ربع مال الكتابة فلما روى أبو بكر بإسناده عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال ربع الكتابة وروي موقوفا عنه ولا يلزمه أي المكاتب قبول بدله أي بدل ربع الكتابة أن دفعه سيده له من غير الجنس الذي وقعت عليه الكتابة بأن كاتبه على دراهم فأداها إليه وأعطاه دنانير أو بالعكس أو أعطاه عنها عروضا لأنه لم يؤته من مال كتابته ولا من جنسه فإن كان من جنسه لزمه لأنه لا فرق في المعنى بين الإيتاء من عينه أو من غيره من جنسه فتساويا في الإجزاء كالزكاة وغير المنصوص عليه إذا كان في معناه ألحق به لكن الأولى من عينه لظاهر النص فلو وضع السيد عن مكاتبه من مال الكتابة من أول أنجمها أو أوسطه أو آخره وكان الوضع بقدره أي الربع جاز لتفسير الصحابة الآية بذلك وهو أي الوضع عنه أفضل من الدفع إليه بعد لأنه أبلغ في النفع وأعون على حصول العتق أو عجله أي إيتاء الربع للمكاتب سيده جاز لأنه أنفع له وكالزكاة ووقت وجوب أداء السيد ربع