حاضر عنده طولب به ولم يجز الفسخ قبل الطلب فإن طلب السيد منه ما حل عليه فذكر أن ماله غائب عن المجلس في ناحية من نواحي البلد لم يجز الفسخ وأمهل المكاتب لذلك بقدر ما يتمكن فيه من الوفاء لقصر مدته ويلزم السيد إنظاره أي المكاتب ثلاثا أي ثلاث ليال بأيامها لبيع عرض يوفيه من ثمنه ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه ولدين حال على مليء و قبض مال مودع لأن عقد الكتابة ملحوظ فيه حظ المكاتب والرفق به مع عدم الإضرار بالسيد ولمكاتب قادر على كسب تعجيز نفسه بترك التكسب لأن دين الكتابة غير مستقر عليه ومعظم القصد من الكتابة تخليصه من الرق فإذا لم يرد ذلك لم يجبر عليه إن لم يملك وفاء و لا يملك مكاتب فسخها أي الكتابة بحال قال في المبدع بغير خلاف نعلمه قال في المغني لأنها سبب الحرية وفيها حق معلق وفي فسخها إبطال لذلك الحق فإن ملكه أي الوفاء مكاتب لم يملك تعجيز نفسه لتمكنه من الأداء و أجبر على أدائه لسيد ثم عتق بأدائه ولا يعتق بنفس الملك للخبر ولجواز أن يتلف قبل أدائه فيفوت على السيد فإن مات مكاتب قبله أي الوفاء انفسخت ولو ملك وفاء لأنه مات رقيقا فماله جميعا لسيده ويصح فسخها أي الكتابة باتفاقهما أي السيد والمكاتب بأن يتقايلا أحكامها قياسا على البيع جزم به في الكافي وغيره ولو زوج السيد امرأة ترثه أي ترث السيد إن مات كبنته ونحوها من مكاتبه ثم مات السيد انفسخ النكاح على المذهب جزم به في الشرح وغيره قال ابن منجا هذا المذهب لأن زوجته تملكه أو تملك