لها وكذا لو جنى عليه لأنه بمنزلة جزئها وبدل جزئها لها قاله في الكافي وولد بنتها أي المكاتبة التابعة لأمها ذكرا كان أو أنثى كولدها لأن الولد يتبع أمه والأم تابعة لأمها فيعتق إن عتقت الكبرى بأداء أو إبراء لا بإعتاق وموت و لا يتبع المكاتبة ولد ابنها ذكرا كان أو أنثى لأنه يتبع أمه دون أبيه إن لم يكن من أمته فيتبعه كما تقدم في المكاتب ولا يتبعها ما ولدته قبل الكتابة لأنه لو باشرها بالعتق لا يتبعها ولدها فلأن لا يتبعها في الكتابة بطريق أولى ولو أعتق السيد الولد دونها صح عتقه له نصا لأنه مملوك كأمه كما لو أعتقه معها وإن اشترى مكاتب زوجته انفسخ نكاحها أو اشترت المكاتبة زوجها انفسخ النكاح لما يأتي من أنه متى ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح وملك المكاتب صحيح لما تقدم من ملكه لكسبه ومنافعه وإن استولد مكاتب أمته ثم عتق بأداء أو إبراء صارت أم ولد له فلا يصح منه بيعها لأن ولدها له حرمة الحرية ولهذا لا يجوز بيعه ويعتق بعتق أبيه أشبه ولد الحر من أمته وعلى سيده أي المكاتب بجنايته عليه أي المكاتب أرشها أي الجناية وعليه أي السيد لمكاتبه بحبسه مدة لمثلها أجرة أرفق الأمرين بالمكاتب من إنظاره مثلها أي مدة حبسه بعد انقضاء مدة الكتابة أو أجرة مثله زمن حبسه لأن عقد الكتابة ملحوظ فيه حظ المكاتب وقد تنازع فيه أمران فاعتبر أحظهما له لذلك فصل ويصح في عقد كتابة شرط وطء مكاتبته نصا لبقاء أصل الملك كراهن يطأ بشرط ذكره في عيون المسائل ولأن بضعها من جملة منافعه فإذا استثنى نفعه صح كما لو استثنى منفعة أخرى وجاز وطؤه لها لأنها أمته وهي في جواز وطئه لها كغير المكاتبة لاستثنائه