ووصية و له شراؤهم وفداؤهم إذا جنوا وهم في يده ولو أضر ذلك في ماله أي المكاتب لأن فيه تحصيلا لحريتهم بتقدير عتقه والعتق مطلوب شرعا وله أي المكاتب كسبهم أي من صار إليه من ذوي رحمه المحرم لأنهم عبيده أشبهوا الأجانب ولا يبيعهم أي لا يصح أن يبيع المكاتب ذوي رحمه المحرم لأنه لا يملكه لو كان حرا فلا يملكه مكاتبا فإن عجز رقوا معه لأنهم من ماله فيصيرون للسيد كعبيده الأجانب وإن أدى عتقوا معه لأنه إذا عتق كمل ملكه فيهم وزال تعلق حق سيده عنهم فعتقوا حينئذ لزوال المعارض وكذا أي وكحكم رحمه المحرم إذا صار إليه يكون ولده من أمته أي أمة المكاتب لأنه من ذوي رحمه أشبه ما لو تملكه وإذا عتق بأداء أبيه صارت أمه أم ولد يمتنع بيعها على المكاتب وإن أعتق المكاتب بأن أعتقه سيده بدون مال الكتابة صاروا أي ذوو رحمه ورقيقه كلهم وأولاده من أمته أرقاء للسيد كرقيقه الأجنبي إذ ما بيده معتق بغير أداء لسيده وتقدم وله أي المكاتب شراء من يعتق على سيده كأبي سيده وعم لأنه لا ضرر فيه فإن عجز المكاتب أو أعتقه سيده بلا أداء عتق من بيده ممن يعتق على سيده لزوال تعلق المكاتب عنه وخلوص ملكه للسيد وإن أدى المكاتب ما عليه من مال الكتابة ف مكاتبه رقيق له وولد أمة مكاتبة وضعته بعدها أي بعد كتابتها يتبعها أي الأمة المكاتبة في عتق بأداء مال الكتابة لسيدها أو عتقها ب إبراء من الكتابة لأن الكتابة سبب للعتق لا يجوز إبطاله من السيد بالاختيار أشبه الاستيلاد ولا يتبعها ما ولدته قبل الكتابة كأم الولد والمدبرة و لا يتبعها في العتق بإعتاقها بدون أداء أو إبراء كما لو لم تكن مكاتبة ويكون لسيدها ولا يعتق ولد المكاتبة إن ماتت قبل الأداء والإبراء كغير المكاتبة وإن قتل فقيمته