و لا يصح شرط وطء بنت لها أي لمكاتبته لأن حكم الكتابة فيها بالتبعية ولم يكن وطؤها مباحا حالة العقد فيشترطه فإن وطئها أي مكاتبته بلا شرط فلها المهر أو وطئ بنتها أي بنت مكاتبته التي هي وأمها في ملكه أو وطئ أمتها أي أمة مكاتبته أو أمة مكاتبه أدب عالم تحريم ذلك الوطء منهما أي الواطئ والموطوءة لارتكابه معصية ولا حد عليه لأنهن مملوكات له وربما عجزت المكاتبة فعدن لملكه والحدود تدرأ بالشبهات ولها أي الموطوءة عليه المهر ولو كانت مطاوعة لأنه وطء شبهة ولأنه عوض شيء مستحق للمكاتبة فكان لها كبقية منافعها وعدم منعها من وطئه ليس بإذن منها له في الفعل ولهذا لو رأي مالك مال إنسانا يتلفه فلم يمنعه لم يسقط عنه الضمان وتحصل المقاصة إن حل النجم وهو بذمته بشرطه ومتى تكرر وطؤه لواحدة منهن وكان قد أدى المهر لما قبله من الوطء لزمه مهر آخر لوطئه بعد أداء مهر الوطء الأول لأنه لما أدى المهر الأول فكأنه لم يتقدم الوطء الثاني وطأ وإلا يكن أدى مهرا لما قبله من الوطء فلا يلزمه إلا مهر واحد لاتحاد الشبهة وهو كون الموطوءة مملوكته أو مملوكة مملوكته وعليه أي سيد المكاتبة قيمة أمتها إن أولدها لأنه أتلفها بمنعه من التصرف فيها و لا يلزمه قيمة نحو بنتها أي المكاتبة كأمها المملوكة لها إن أولدها لأنه لا يصلح لها أي المكاتبة بيعها قبل استيلادها فلم يفت عليها شيء باستيلادها بخلاف أمتها ولا يلزم السيد أيضا قيمة ولده من أمة مكاتبة أو أمة مكاتبته إن استولدهما لأن ولد السيد جزء منه فلا يلزمه دفع قيمته لرقيقه ولأنه انعقد حرا وتصير مكاتبته أو بنتها أو أمتها أو أمة مكاتبه إن ولدت من سيدها سواء شرط وطء مكاتبته أو لا أم ولد لأنها أمته ما بقي عليها درهم ثم إن أدت مكاتبته التي أولدها عتقت