باع شيئا بأكثر من قيمته حالا وجعل الزيادة مؤجلة جاز لأنه منفعة من غير مضرة أو يهب ولو بعوض مجهول إلا بإذن سيده لأن حق السيد لم ينقطع عنه وقد يعجز فيعود إليه فإن وهب بعوض معلوم صح حيث لا محاباة لأنها بيع في الحقيقة أو يتوسع في النفقة إلا بإذن سيده أو يزوج رقيقه لأنه نوع تبرع أو يحده لأنه موضع ولاية وليس هو من أهلها أو يعتقه ولو بمال في ذمته لأنه نوع إعتاق أشبه العتق بغير مال أو يكاتبه إلا بإذن سيده لأن الكتابة نوع إعتاق فلم تجز منه كالمنجز تتمة ليس للمكاتب أن يوصي بماله لأنها تبرع بعد الموت لكن تقدم تصح وصيته إن مات حرا ولا يحط المكاتب عن المشتري شيئا من الثمن ولا عن المستأجر شيئا من الأجرة ونحو ذلك لأنه تبرع ولا يضمن مالا ولا يتكفل ببدن أحد إلا بإذن سيده في الكل لأن حق سيده لم ينقطع عنه إذ ربما عجز فعاد إليه كل ما في ملكه فإن أذن له السيد في شيء من ذلك جاز لأن المنع لحق السيد فإذا أذن زال المانع والولاء على من أعتقه المكاتب أو كاتبه بإذن سيده فأدى ما عليه لسيد ولو مع عدم رجوعه إلى الرق لأن العتق لا ينفك عن الولاء والولاء لا يوقف لأنه سبب يورث به فهو كالنسب إلا أن يؤدي المكاتب الأول ما عليه قبل أن يؤديه مكاتبه ما كوتب عليه فيكون ولاء كل منهما لسيده و له ختنه لأنه من مصلحة ملكه وله المطالبة بالشفعة والأخذ بها ولو من سيده وكذا السيد له الأخذ بالشفعة منه لأن المكاتب في البيع والشراء مع سيده كالأجنبي وله الشراء نسيئة لأنه لا غرر فيه وله أن يستسلف في ذمته وأن يقترض لأنه ينتفع بالمال و للمكاتب تملك رحمه المحرم كأبيه وأخيه وعمه وخاله بهبة