شروطهم فإن لم يشترطه فولده قن لسيده تبعا لأمه كما لو كانت لغير سيده ونفقة ولد مكاتب من مكاتبة ولو كانت المكاتبة لسيده أي المكاتب على أمه لأنه يتبعها وكسبه لها وله أي المكاتب أن يقتص لنفسه ولو بلا إذن سيده من جان على طرفه أي المكاتب لأنه لو عفا على مال لكان له فكذا بدله و لا يملك أن يقتص من بعض رقيقه الجاني على بعض لما في ذلك من تفويت حق السيد بإتلاف جزء من رقيقه الجاني من غير إذن سيده في ذلك لأنه ربما يعجز فيعود الرقيق لسيده ناقصا ولأن تصرفه قاصر على ما يبتغي بفعله المصلحة دون غيره ولا يملك المكاتب أن يكفر بمال إلا بإذن سيده لأنه في حكم المعسر لأنه لا يلزمه زكاة ولا نفقة قريب حر أو أي ولا أن يسافر مكاتب لجهاد لتفويت حق سيده مع عدم وجوبه عليه إلا بإذن سيده أو يتزوج إلا بإذن سيده لأنه عهد فيدخل في عموم حديث أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر ولأن على السيد فيه ضررا لاحتياجه لأداء المهر والنفقة من كسبه وربما عجز ورق فيرجع ناقص القيمة أو يتسرى إلا بإذن سيده لأن ملكه غير تام وفيه ضرر على السيد وربما أحبلها فتتلف أو تصير أم ولد فيمتنع عليه بيعها في أداء كتابته أو يتبرع إلا بإذن سيده لتعلق حق سيده بماله أو يعير دابته إلا بإذن سيده لأنه تبرع أو يقرض إلا بإذن سيده لأنه قد لا يرجع إليه فربما أفلس المقترض أو مات ولم يترك شيئا أو هرب أو يحابي إلا بإذن سيده لأن المحاباة في معنى التبرع أو يرهن ماله إلا بإذن سيده لأن الرهن قد يتلف فيفوته على سيده أو يضارب إلا بإذن سيده لأنه تغرير بالمال وله أن يأخذ قراضا لأنه من أنواع الكسب أو يبيع نساءا ولو برهن أو ضمين إلا بإذن سيده ولو أضعاف قيمته لما فيه من الضرر على سيده وفيه غرر بتسليم ماله لغيره لأن الغريم والضمين قد يفلسان وإن