وله أي المكاتب أخذ صدقة واجبة ومستحبة لقوله تعالى وفي الرقاب وإذا جاز له الأخذ من الواجبة فالمستحبة أولى ويلزم مكاتبا شرط سيده عليه تركهما أي السفر وأخذ الصدقة ك ما يلزم العقد أي عقد الكتابة فيملك سيده تعجيزه بسفره أو أخذه الصدقة عند شرط تركهما لحديث المسلمون على شروطهم وكذا لو شرط عليه أن لا يسأل الناس قال أحمد قال جابر بن عبد الله هم على شروطهم إن رأيته يسأل تنهاه فإن قال لا أعود لم يرده عن كتابته في مرة قال في الشرح ظاهر هذا أن الشرط صحيح لازم وأنه إن خالف مرة لم يعجزه و إن خالف مرتين فأكثر فله تعجيزه تنبيه ظاهر كلامهم هنا أنه لا يبطل الكتابة جمع بين شرطين فأكثر بخلاف البيع و لا يصح شرط سيده عليه نوع تجارة كأن يشترط عليه أن لا يتجر إلا في نوع كذا لأنه ينافي مقتضى العقد الموضوع للعتق كشرطه عليه أن لا يتجر أصلا وينفق مكاتب على نفسه وزوجته ورقيقه وولده التابع له في كتابته من كسبه ك ولده من أمته لأن النفقة تابعة للكسب وكسب من ذكر كله للمكاتب فإن لم يكن ولده تابعا له بأن كان من زوجة فلا تلزمه نفقته فإن عجز مكاتب عما عليه من كتابة و لم يفسخ سيده كتابته لعجزه لزمته أي السيد النفقة على من ذكر لأنهم من أقاربه وليس للمكاتب النفقة على ولده من أمة لغير سيده ولو ولد بعد الكتابة لأنه تابع لأمه وليس المكاتب من أهل التبرع ويتبعه أي المكاتب ولده في كتابته من أمة سيده إن شرط ذلك على سيده في العقد لحديث المسلمون على